استناد لمقتضيات الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية يوم 14 يناير 2023 حيث نص على :
.... وتلتزم أطراف الحوار، بعد التوقيع على هذا الاتفاق باستكمال الصياغة المشتركة المقتضيات النظام الأساسي الجديد، والتدقيق في مختلف النصوص التنظيمية والتطبيقية . هذه التعديلات التي نطالب بإدراجها ضمن الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الجديد على النحو التالي:
1. إضافة مواد:
- الحق في المباريات الداخلية والخارجية لجميع موظفي الوزارة، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل. - مادة تهم تغيير الإطار من مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي وللممونين إلى مفتشي الشؤون الادارية والمالية : يهم المستشارين والممونين الممارسين في تاريخ صدور النظام الأساسي و الفوج الحالي للمتدربين بالمركز شريطة التوفر على الدرجة الممتازة ووفق كوطا سنوية مع التسقيف في أربع سنوات .
- التنصيص على إدماج المسؤولين الإقليميين والجهويين في إطار متصرف تربوي.
- وضع المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، المرتبين في السلم العاشر في طور الانقراض، للولوج لإطار متصرف تربوي، ومنح سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين أفواج 22 23 ومستشاري التوجيه والتخطيط فوج 23 للترقي لخارج السلم
- إحداث تعويض عن الإطار للمتصرف التربوي يرقى لمكانته المهنية داخل المنظومة
- الرفع من التعويضات الخاصة بالرتبة 5 من الدرجة الممتازة إلى 1000 درهم وتعويض خاص للمهام الاساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
- منح سنتين اعتباريتين في السلم 11 لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم بالسلم 9 ، الذين قضوا أكثر من 20 سنة خدمة، وذلك بعد ترقيتهم على ثلاثة اقساط خارج الحصيص، مع رفض مقترح الوزارة بشأن المرتبين سابقا في السلم 7 و 8 والتشبت بالتسوية النهائية بتاريخ فاتح يناير 2016 على أساس إعادة الترتيب مع تسوية شاملة تهم 800 حالة لم تكمل الشروط النظامية بالتسوية السابقة سنة 2019 ادماج دكاترة القطاع بإطار استاذ باحث تعميم التعويضات عن الأعباء الادارية على كل الأطر الإدارية تتناسب وادوارهم وفق قرار تحديد المهام مادة تنص على المراجعة الدورية لهذا النظام كل 3 سنوات وكلما اقتضت الضرورة ذلك وبإشراك النقابات - مادة تنص على اشراك النقابات في القرارات والمراسيم التنظيمية وفي مقدمتها تحديد المهام والأهلية وساعات العمل إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في إطار ممون
- الرفع من قيمة التعويضات عن التدريس والتأطير وتصحيح الامتحانات
- مراجعة الأرقام الاستدلالية والرفع من قيمتها ابتداء من الرتبة 5 - بالنسبة للمستشارين في التوجيه، حذف المشاركة في الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية، وكذلك حذف المواكبة النفسية والاجتماعية، والتي هي من اختصاص المختص الاجتماعي
- بالنسبة للمتصرفين التربويين المشاركة في مهام التأطير والمراقبة والافتحاص - بالنسبة لمختصي الإدارة والاقتصاد، يجب الوضوح في موقعهم داخل هذا النظام الأساسي، حيث يصنفون ضمن أطر التدبير والتسيير المادي والمالي، أما في المهام نجد إدراج مهام إدارية، بل إضافة مهام تربوية، ينبغي حذفها: حذف المهام الإدارية للمختص التربوي والاقتصار على المهام التربوية.
- بالنسبة للمساعدين التربويين، حذف مهام النظافة والتمييز بين المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في المهام، وإدماجهم بقطاع التربية الوطنية بالسلم التاسع مع اعتماد الدبلومات والشواهد المحصل عليها إقرار الترقي وتغيير الإطار بالشهادات الجامعية
إدماج دكاترة القطاع في إطار استاذ باحث منذ توقف المباراة سنة 2012
2 تعديل مواد :
المادة : اعتماد تسمية النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وجعله موحدا وداخل الوظيفة العمومية
المادة 8 تعويض مدونة بميثاق المادة 22: فتح إمكانية ولوج المتصرفين التربويين لإطار مفتش الشؤون الإدارية والمالية بحكم تكوينهم الإداري والمالي.
المادة 26: إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة في إطار ممون بموافقة منهم. المادة 27 التنصيص على مهمة المراقبة والافتحاص عوض المراقبة الداخلية لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية
المادة 31: حذف متى استلزمت ذلك ضرورة المصلحة.
المادة 40 حذف متى استلزمت حاجيات المصلحة
المادة 41 حذف شرط السن 30 سنة والاكتفاء بالمادة 43 واعتماد التأهيل العلمي في ولوج الوظائف
المادة 43: التدقيق في السلطة الحكومية حيث تمت الإشارة الى وزارتي الوظيفة العمومية والتعليم العالي.
المادة 46 تطرح إشكال الفئات التي ليس لها مفتش مختص كالمختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين.
المادة 48: التنصيص في الترقية بالاختيار على الأقدمية في الإطار والدرجة، كمكتسب، واعتمادها كمعيار للترقي إضافة لتقييم الأداء المهني
المادة 54: لا يتم إعفاء المتصرفين التربويين بمهام المسؤولية إلا عبر المجالس التأديبية ووفق الضمانات المكفولة بنص الوظيفة العمومية
المادة 57 التنصيص على تعويضات لأساتذة الثانوي التأهيلي مبلغ التعويضات للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة ناقصة عن نظام 2003
المادة 61: إدراج التعويضات عن الساعات الإضافية عند الاقتضاء، وعن المهام الإضافية
المادة 62 : تعديله بالاكتفاء ب: ابتداء من فاتح يناير 2024 يستفيد الموظفون الرسميون، أعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، من منحة سنوية قرها 10000 درهما للعضو، عند نهاية السنة.
تحدد شروط وكيفيات وأعداد المؤسسات المخول لها الاستفادة من هذه المنحة المالية بقرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية، وبالمالية
المادة 64: التنصيص على الاستفادة من شهادات التقدير والاعتراف بالنسبة للموظفين الذين ليست لديهم عقوبات تأديبية، مثلا في ولوج مناصب المسؤولية.
المادة 65 : الإشارة إلى الحركتين الإقليمية والجهوية
المادة 66: التنبيه للسقوط مباشرة في عقوبة القهقرة في الرتبة في العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة.
المادة 68 : الاحتفاظ بالتفصيل، وحذف إسناد مهام أخرى.
المادة 70: الحفاظ على الحق في الاستفادة من عطلة سنوية لشهر كمكتسب من نظام 2003.
المادة 71 : إضافة الاستفادة من التعويض عن التنقل اليومي في التكوين.
المادة 72 : يحذف من في نفس الوقت... إلى نهاية المادة، وتعويضها ب إزاء الموظفين الخاضعين لهذا النظام. المادة 76 : إعادة ترتيب المساعدين التربويين في الدرجة الثالثة (السلم (9) وتسريع وتيرة الترقية بمنح سنوات جزافية وفق ما تم التوافق عليه في اللجنتين التقنية والعليا... عند الاقتضاء بعهام المستشارين
المادة 81 احتساب السنوات الاعتبارية في الدرجة الأولى كما ورد في المادة 115 مكرر سبع مرات على 3 اقساط فقط
المادة 82: صياغة المادة كما يلي: واستثناء من مقتضيات . .. يمكن أن يمارس مفتشو التوجيه التربوي المكلفون
المادة 83: التنصيص على أساتذة الإعدادي الذين حرموا من هذا الحق. المادة 86 : استفادة أصحاب التقاعد النسبي برسم سنة 2023 كذلك من الدرجة الممتازة. المادة 192 التنصيص على استفادة المتصرفين التربويين من تعويض تكميلي.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا رأيك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.